الفرق بين قولهم حديث صحيح ، وقولهم إسناده صحيح
الجواب:
الحمد لله
الحمد لله
أولا :
يقرر المحدثون أن الحديث الصحيح الذي يغلب على الظن ثبوت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث الذي اجتمعت فيه الشروط الخمسة الآتية :
(1)أن يكون كل راوٍ من رواته عدلا .
(2) أن يكون كل راوٍ من رواته ضابطا ( تمام الضبط أو قاصرا عنه)
(3)اتصال السند من أوله إلى منتهاه .
(4) سلامة الحديث من الشذوذ في سنده ومتنه .
ثانيا :
ولما كان الشرطان الرابع والخامس من أدق الشروط وأصعبها على الناقد ، لأن تحقيقها يحتاج إلى بحث شديد ، وتدقيق ، وجمع لطرق الحديث ورواياته ، كما يحتاج إلى خبرة واسعة في علوم الحديث وتخصص في النقد – لذلك احتاط كثير من المحدثين المتأخرين في أحكامهم ، فاكتفوا بدراسة ظاهر الإسناد للتحقق من توافر الشروط الثلاثة الأولى ، فإذا قامت هذه الشروط بإسناد معين قالوا : إسناد صحيح . ليشعروا القارئ أنهم ضمنوا له الشروط الثلاثة الأولى لصحة الحديث دون الشرطين الرابع والخامس ، كي يكون القارئ على بصيرة بما يريده هذا المحدث .
يقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله :
" قولهم : ( هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد ) دون قولهم : ( هذا حديث صحيح أو حديث حسن ) لأنه قد يقال : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولا يصح لكونه شاذا أو معللا " انتهى. " مقدمة في علوم الحديث " (ص/23)
ويقول ابن كثير :
" الحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن ، إذ قد يكون شاذاً أو معللاً " انتهى. " اختصار علوم الحديث " (ص/43)
ويقول العراقي في ألفيته :
" والحكم للإسناد بالصحة أو *** بالحسن دون الحكم للمتن رأوا " انتهى. " التبصرة والتذكرة " (1/107)
ثالثا :
ومع ذلك فقد يستثنى من هذه التفرقة ما إذا عرف الإمام بأنه لا يفرق في اصطلاحه بين هذين الاستعمالين " إسناد صحيح " و " حديث صحيح "، فقد يطلق الإمام – وخاصة إذا كان من المتقدمين – قوله " إسناد صحيح " ويريد به تصحيح الحديث نفسه ، والحكم بانطباق الشروط الخمسة جميعها .
يقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله :
" غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله : إنه صحيح الإسناد ، ولم يذكر له علة ، ولم يقدح فيه ، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه ؛ لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر . والله أعلم " انتهى. " مقدمة في علوم الحديث " (ص/23)
ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" والذي يظهر لي أن الصواب التفرقة بين مَن يُفَرِّقُ - في وَصفِهِ الحديث بالصحة - بين التقييد والإطلاق ، وبين مَن لا يُفَرِّق .
فمن عُرف مِن حاله بالاستقراء التفرقة يحكم له بمقتضى ذلك ، ويُحمل إطلاقه على الإسناد والمتن معا ، وتقييده على الإسناد فقط .
ومَن عُرف مِن حاله أنه لا يصف الحديث دائما وغالبا إلا بالتقييد ، فيحتمل أن يقال في حقه ما قال المصنف آخرا " انتهى . [ وهو يشير إلى قول ابن الصلاح الذي نقلناه قبله مباشرة .
" النكت على ابن الصلاح " (1/474)
والله أعلم .
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق