الأحد، 4 نوفمبر 2018

ما يهم المسلم في المسح على الخفـين

ما يهم المسلم في المسح على الخفـين


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، أما بعد : فإن من الأمور التي يحتاج المسلم معرفتها والإلمام بها : مايتعلق بالمسح على الخفين ، فقد جاءت السنة بمشروعية المسح ، وأنه جائز لكل مسلم متى استوفى الشروط اللازمة للمسح . وقد جاء في الحديث « عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين » ، وورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله : جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن )، يعني في المسح على الخفين - أخرجه مسلم ولما يلاحظ من كثرة المخالفات التي تقع من البعض عند المسح على الخفين ، فقد قمنا بجمع ما نراه مهماً لكل مسلم في هذا الموضوع ، وهي عبارة عن أسئلة أجاب عليها فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ، نقلناها باختصار من كتابه : فتاوى المسح على الخفين ، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها .

س : ماشروط المسح على الخفين ؟
ج : يشترط للمسح على الخفين أربعة شروط : 1- أن يكون لابساً لهما على طهارة 2- أن يكون الخفاف أو الجوارب طاهرة 3- أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر ، لافي الجنابة أو مايوجب الغسل 4- أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً ، وهو يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر 

 . س : ما صحة اشتراط بعض الفقهاء أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرض ؟
ج : هذا الشرط ليس بصحيح ، لأنه لا دليل عليه ، فإن اسم الخف أو الجوارب ما دام باقياً فإنه يجوز المسح عليه ، لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق وما أطلقه الشارع فإنه لايصح لأحد أن يقيده .. وبناءً على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف المخرق ، ويجوز المسح على الخف الخفيف

 . س : هل النية واجبة بمعنى أنه إذا أراد لبس الشراب أو الكنادر ينوي أنه سيمسح عليهما ، وكذلك نية أنه سيمسح مسح مقيم أو مسح مسافر أم هي غير واجبة ؟
ج : النية هنا غير واجبة لأن هذا عمل علق الحكم على مجرد وجوده فلا يحتاج إلى نية ، كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن ينوي به ستر عورته في صلاته مثلاً فلا يشترط في لبس الخفين أنه سيمسح عليهما ، ولا كذلك نية المدة بل إن كان مسافراً فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوها ، وإن كان مقيماً فله يوم وليلة نواها أم لم ينوها .

س : رجل تيمم ولبس الخفين هل يجوز له أن يمسح على الخفين إذا وجد الماء ، علماً أنه لبسهما على طهارة ؟
ج : لا يجوز أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم ،، وطهارة التيمم لاتتعلق بالرجل إنما هي في الوجه والكفين فقط

 . س : إذا وصل المسافر ، أو سافر المقيم وهو قد بدأ المسح فكيف يكون حساب مدته ؟
 ج : إذا مسح المقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح وإذا كان مسافراً ثم قدم فإنه يتم مسح مقيم

 . س : إذا نزع الإنسان الشُراب ( الجورب ) وهو على وضوئه ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه ، فهل يجوز المسح عليها ؟ 
 ج : إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فإن كان هذا هو الوضوء الأول أي إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ ، أما إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه فإنه لايجوز له إذا خلعها أن يلبس ويمسح عليها ، لآنه لابد أن يكون لبسها على طهارة بالماء ، وهذه طهارة بالمسح ، هذا مايعلم من كلام أهل العلم

. س : هل خلع الخف يبطل المسح ، أم يبطل الطهارة فقط ؟
ج : إذا خلع الخفي لاتبطل طهارته لكن يبطل مسحه دون الطهارة - أي يبطل المسح مرة أخرى - ولكن تبقى طهارته حتى ينتقض وضوءه ، فله الصلاة بعد خلع الخف مادام على طهارة المسح

 . س : رجل يمسح على كنادر في أول مرة ، ففي المرة الثانية خلع الكنادر ومسح على الشراب هل يصح مسحه ؟ أم لابد من غسل الرجل ؟
ج : هذا فيه خلاف ، فمن أهل العلم من يرى أنه إذا مسح على أحد الخفين الأعلا أو الأسفل تعلق الحكم به ولاينتقل إلى ثان ، ومنهم من يرى أنه يجوز الإنتقال إلى الثاني مادامت المدة باقية ، فمثلاً إذا مسح على الكنادر ثم خلعها وأراد أن يتوضأ فله أن يمسح على الجوارب التي هي الشراب على القول الراجح ، كما أنه إذا مسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى أو كنادر ومسح على العليا فلا بأس به على القول الراجح مادامت المدة باقية ، لكن تحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني

 . س : كثيراً ما يسأل الناس عن كيفية المسح الصحيحة ، وعن محل المسح ؟
ج : كيفية المسح أن يُمِر َ يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط ، يعني أن الذي يُمسح هو أعلى الخف ، فيمر يده من عند أصابع الرجل إلى الساق ، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً ، يعني اليمنى تمسح الرجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان ، لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة بن شعبة فمسح عليهما

. س : ما حكم مسح أسفل الخف ، وما حكم صلاة من يمسح بهذه الطريقة ؟
ج : صلاتهم صحيحة ووضوءهم صحيح ، لكن ينبهون على أن المسح من أسفل ليس من السنة ، ففي السنن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه ، وهذا يدل على أن المشروع مسح الأعلى فقط

 . س : ما حكم خلغ الشراب أو بعضاً منه ليحك بعض قدمه أو ليزيل شيئاً في رجله كحجر صغير ونحوه ؟
ج : إذا أدخل يده من تحت الشراب ( الجوارب ) فلا بأس في ذلك ولاحرج ، أما إن خلعهما فيُنظر ، إن خلع جزءاً يسيراً فلا يضر ، وإن خلغ شيئاً كثيراً بحيث يظهر أكثر القدم فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل

. س : يشتهر عند عامة الناس أنهم بمسحون على الخفين خمس صلوات فقط ، ثم بعدم ذلك يعيدون مرة أخرى ؟
 ج : نعم هذا مشهور عند العامة ، يظنون أن المسح يوماً وليلة يعني : أنه لايمسح إلا خمس صلوات ، وهذا ليس بصحيح ، بل التوقيت بيوم وليلة يعني : أن له أن يمسح يوما وليلة سواء صلى خمس صلوات أو أكثر ، ابتداء المدة كما سبق من المسح ، فقد يصلي عشر صلوات أو أكثر ، فلو أن أحداً لبس الخف لصلاة الفجر يوم الإثنين وبقي على طهارته حتى نام ليلة الثلاثاء ثم مسح على الخف أول مرة لصلاة الفجر يوم الثلاثلاء فهنا له أن يمسح إلى صلاة الفجر يوم الأربعاء ، فيكون هنا قد صلى بالخف يوم الإثنين الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، كل هذه المدة لا تحسب له لأنها قبل المسح ، وصلى يوم الثلاثلاء الفجر ومسح ، والظهر ومسح ، والعصر ومسح ، والمغرب ومسح والعشاء ومسح ، وكذلك يمكن أن يمسح لصلاة يوم الأربعاء إذا مسح قبل أن تنتهي المدة ، مثل : أن يكون قد مسح يوم الثلاثاء لصلاة الفجر في الساعة الخامسة إلا ربعاً وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء ليلة الخميس ، فهنا يصلي بهذا الوضوء صلاة الفجر يوم الأربعاء والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فيكون صلى خمس عشرة صلاة من حين لبس ، لأنه لبسها لصلاة الفجر من يوم الإثنين وبقي على طهارته ولم يمسح إلا لصلاة الفجر يوم الثلاثاء الساعة الخامسة إلا ربعاً وبقي على طهارته حتى صلى العشاء ، فيكون صلى خمس عشرة صلاة

 . س : شخص ما توضأ ومسح على خفه ثم خلعه ، هل ينتقض وضوءه ؟
ج : القول الراجح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن الوضوء لا ينتقض بخلع الخف ، فإذا خلغ خفه وهو على طهارة وقد مسحه فإن وضوءه لا ينتقض . من كتاب : أحكام الصلاة / لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

****************
دار القاسم : المملكة العربية السعودية - ص ب 6373 الرياض 11442 هاتف : 4092000 / ناسوخ : 4033150 البريد الإلكتروني : sales@dar-alqassem.com الموقع على الإنترنت : www.dar-alqassem.com

رابط المادة: http://iswy.co/e46sm


ما يهم المسلم في المسح على الخفـين منذ 2003-09-08 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، أما بعد : فإن من الأمور التي يحتاج المسلم معرفتها والإلمام بها : مايتعلق بالمسح على الخفين ، فقد جاءت السنة بمشروعية المسح ، وأنه جائز لكل مسلم متى استوفى الشروط اللازمة للمسح . وقد جاء في الحديث « عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين » ، وورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله : جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن )، يعني في المسح على الخفين - أخرجه مسلم ولما يلاحظ من كثرة المخالفات التي تقع من البعض عند المسح على الخفين ، فقد قمنا بجمع ما نراه مهماً لكل مسلم في هذا الموضوع ، وهي عبارة عن أسئلة أجاب عليها فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ، نقلناها باختصار من كتابه : فتاوى المسح على الخفين ، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها . س : ماشروط المسح على الخفين ؟ ج : يشترط للمسح على الخفين أربعة شروط : 1- أن يكون لابساً لهما على طهارة 2- أن يكون الخفاف أو الجوارب طاهرة 3- أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر ، لافي الجنابة أو مايوجب الغسل 4- أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً ، وهو يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر . س : ما صحة اشتراط بعض الفقهاء أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرض ؟ ج : هذا الشرط ليس بصحيح ، لأنه لا دليل عليه ، فإن اسم الخف أو الجوارب ما دام باقياً فإنه يجوز المسح عليه ، لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق وما أطلقه الشارع فإنه لايصح لأحد أن يقيده .. وبناءً على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف المخرق ، ويجوز المسح على الخف الخفيف . س : هل النية واجبة بمعنى أنه إذا أراد لبس الشراب أو الكنادر ينوي أنه سيمسح عليهما ، وكذلك نية أنه سيمسح مسح مقيم أو مسح مسافر أم هي غير واجبة ؟ ج : النية هنا غير واجبة لأن هذا عمل علق الحكم على مجرد وجوده فلا يحتاج إلى نية ، كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن ينوي به ستر عورته في صلاته مثلاً فلا يشترط في لبس الخفين أنه سيمسح عليهما ، ولا كذلك نية المدة بل إن كان مسافراً فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوها ، وإن كان مقيماً فله يوم وليلة نواها أم لم ينوها . س : رجل تيمم ولبس الخفين هل يجوز له أن يمسح على الخفين إذا وجد الماء ، علماً أنه لبسهما على طهارة ؟ ج : لا يجوز أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم ،، وطهارة التيمم لاتتعلق بالرجل إنما هي في الوجه والكفين فقط . س : إذا وصل المسافر ، أو سافر المقيم وهو قد بدأ المسح فكيف يكون حساب مدته ؟ ج : إذا مسح المقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح وإذا كان مسافراً ثم قدم فإنه يتم مسح مقيم . س : إذا نزع الإنسان الشُراب ( الجورب ) وهو على وضوئه ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه ، فهل يجوز المسح عليها ؟ ج : إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فإن كان هذا هو الوضوء الأول أي إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ ، أما إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه فإنه لايجوز له إذا خلعها أن يلبس ويمسح عليها ، لآنه لابد أن يكون لبسها على طهارة بالماء ، وهذه طهارة بالمسح ، هذا مايعلم من كلام أهل العلم . س : هل خلع الخف يبطل المسح ، أم يبطل الطهارة فقط ؟ ج : إذا خلع الخفي لاتبطل طهارته لكن يبطل مسحه دون الطهارة - أي يبطل المسح مرة أخرى - ولكن تبقى طهارته حتى ينتقض وضوءه ، فله الصلاة بعد خلع الخف مادام على طهارة المسح . س : رجل يمسح على كنادر في أول مرة ، ففي المرة الثانية خلع الكنادر ومسح على الشراب هل يصح مسحه ؟ أم لابد من غسل الرجل ؟ ج : هذا فيه خلاف ، فمن أهل العلم من يرى أنه إذا مسح على أحد الخفين الأعلا أو الأسفل تعلق الحكم به ولاينتقل إلى ثان ، ومنهم من يرى أنه يجوز الإنتقال إلى الثاني مادامت المدة باقية ، فمثلاً إذا مسح على الكنادر ثم خلعها وأراد أن يتوضأ فله أن يمسح على الجوارب التي هي الشراب على القول الراجح ، كما أنه إذا مسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى أو كنادر ومسح على العليا فلا بأس به على القول الراجح مادامت المدة باقية ، لكن تحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني . س : كثيراً ما يسأل الناس عن كيفية المسح الصحيحة ، وعن محل المسح ؟ ج : كيفية المسح أن يُمِر َ يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط ، يعني أن الذي يُمسح هو أعلى الخف ، فيمر يده من عند أصابع الرجل إلى الساق ، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً ، يعني اليمنى تمسح الرجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان ، لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة بن شعبة فمسح عليهما . س : ما حكم مسح أسفل الخف ، وما حكم صلاة من يمسح بهذه الطريقة ؟ ج : صلاتهم صحيحة ووضوءهم صحيح ، لكن ينبهون على أن المسح من أسفل ليس من السنة ، ففي السنن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه ، وهذا يدل على أن المشروع مسح الأعلى فقط . س : ما حكم خلغ الشراب أو بعضاً منه ليحك بعض قدمه أو ليزيل شيئاً في رجله كحجر صغير ونحوه ؟ ج : إذا أدخل يده من تحت الشراب ( الجوارب ) فلا بأس في ذلك ولاحرج ، أما إن خلعهما فيُنظر ، إن خلع جزءاً يسيراً فلا يضر ، وإن خلغ شيئاً كثيراً بحيث يظهر أكثر القدم فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل . س : يشتهر عند عامة الناس أنهم بمسحون على الخفين خمس صلوات فقط ، ثم بعدم ذلك يعيدون مرة أخرى ؟ ج : نعم هذا مشهور عند العامة ، يظنون أن المسح يوماً وليلة يعني : أنه لايمسح إلا خمس صلوات ، وهذا ليس بصحيح ، بل التوقيت بيوم وليلة يعني : أن له أن يمسح يوما وليلة سواء صلى خمس صلوات أو أكثر ، ابتداء المدة كما سبق من المسح ، فقد يصلي عشر صلوات أو أكثر ، فلو أن أحداً لبس الخف لصلاة الفجر يوم الإثنين وبقي على طهارته حتى نام ليلة الثلاثاء ثم مسح على الخف أول مرة لصلاة الفجر يوم الثلاثلاء فهنا له أن يمسح إلى صلاة الفجر يوم الأربعاء ، فيكون هنا قد صلى بالخف يوم الإثنين الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، كل هذه المدة لا تحسب له لأنها قبل المسح ، وصلى يوم الثلاثلاء الفجر ومسح ، والظهر ومسح ، والعصر ومسح ، والمغرب ومسح والعشاء ومسح ، وكذلك يمكن أن يمسح لصلاة يوم الأربعاء إذا مسح قبل أن تنتهي المدة ، مثل : أن يكون قد مسح يوم الثلاثاء لصلاة الفجر في الساعة الخامسة إلا ربعاً وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء ليلة الخميس ، فهنا يصلي بهذا الوضوء صلاة الفجر يوم الأربعاء والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فيكون صلى خمس عشرة صلاة من حين لبس ، لأنه لبسها لصلاة الفجر من يوم الإثنين وبقي على طهارته ولم يمسح إلا لصلاة الفجر يوم الثلاثاء الساعة الخامسة إلا ربعاً وبقي على طهارته حتى صلى العشاء ، فيكون صلى خمس عشرة صلاة . س : شخص ما توضأ ومسح على خفه ثم خلعه ، هل ينتقض وضوءه ؟ ج : القول الراجح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن الوضوء لا ينتقض بخلع الخف ، فإذا خلغ خفه وهو على طهارة وقد مسحه فإن وضوءه لا ينتقض . من كتاب : أحكام الصلاة / لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دار القاسم : المملكة العربية السعودية - ص ب 6373 الرياض 11442 هاتف : 4092000 / ناسوخ : 4033150 البريد الإلكتروني : sales@dar-alqassem.com الموقع على الإنترنت : www.dar-alqassem.com

رابط المادة: http://iswy.co/e46sm
ما يهم المسلم في المسح على الخفـين منذ 2003-09-08 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، أما بعد : فإن من الأمور التي يحتاج المسلم معرفتها والإلمام بها : مايتعلق بالمسح على الخفين ، فقد جاءت السنة بمشروعية المسح ، وأنه جائز لكل مسلم متى استوفى الشروط اللازمة للمسح . وقد جاء في الحديث « عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين » ، وورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله : جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن )، يعني في المسح على الخفين - أخرجه مسلم ولما يلاحظ من كثرة المخالفات التي تقع من البعض عند المسح على الخفين ، فقد قمنا بجمع ما نراه مهماً لكل مسلم في هذا الموضوع ، وهي عبارة عن أسئلة أجاب عليها فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ، نقلناها باختصار من كتابه : فتاوى المسح على الخفين ، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها . س : ماشروط المسح على الخفين ؟ ج : يشترط للمسح على الخفين أربعة شروط : 1- أن يكون لابساً لهما على طهارة 2- أن يكون الخفاف أو الجوارب طاهرة 3- أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر ، لافي الجنابة أو مايوجب الغسل 4- أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً ، وهو يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر . س : ما صحة اشتراط بعض الفقهاء أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرض ؟ ج : هذا الشرط ليس بصحيح ، لأنه لا دليل عليه ، فإن اسم الخف أو الجوارب ما دام باقياً فإنه يجوز المسح عليه ، لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق وما أطلقه الشارع فإنه لايصح لأحد أن يقيده .. وبناءً على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف المخرق ، ويجوز المسح على الخف الخفيف . س : هل النية واجبة بمعنى أنه إذا أراد لبس الشراب أو الكنادر ينوي أنه سيمسح عليهما ، وكذلك نية أنه سيمسح مسح مقيم أو مسح مسافر أم هي غير واجبة ؟ ج : النية هنا غير واجبة لأن هذا عمل علق الحكم على مجرد وجوده فلا يحتاج إلى نية ، كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن ينوي به ستر عورته في صلاته مثلاً فلا يشترط في لبس الخفين أنه سيمسح عليهما ، ولا كذلك نية المدة بل إن كان مسافراً فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوها ، وإن كان مقيماً فله يوم وليلة نواها أم لم ينوها . س : رجل تيمم ولبس الخفين هل يجوز له أن يمسح على الخفين إذا وجد الماء ، علماً أنه لبسهما على طهارة ؟ ج : لا يجوز أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم ،، وطهارة التيمم لاتتعلق بالرجل إنما هي في الوجه والكفين فقط . س : إذا وصل المسافر ، أو سافر المقيم وهو قد بدأ المسح فكيف يكون حساب مدته ؟ ج : إذا مسح المقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح وإذا كان مسافراً ثم قدم فإنه يتم مسح مقيم . س : إذا نزع الإنسان الشُراب ( الجورب ) وهو على وضوئه ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه ، فهل يجوز المسح عليها ؟ ج : إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فإن كان هذا هو الوضوء الأول أي إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ ، أما إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه فإنه لايجوز له إذا خلعها أن يلبس ويمسح عليها ، لآنه لابد أن يكون لبسها على طهارة بالماء ، وهذه طهارة بالمسح ، هذا مايعلم من كلام أهل العلم . س : هل خلع الخف يبطل المسح ، أم يبطل الطهارة فقط ؟ ج : إذا خلع الخفي لاتبطل طهارته لكن يبطل مسحه دون الطهارة - أي يبطل المسح مرة أخرى - ولكن تبقى طهارته حتى ينتقض وضوءه ، فله الصلاة بعد خلع الخف مادام على طهارة المسح . س : رجل يمسح على كنادر في أول مرة ، ففي المرة الثانية خلع الكنادر ومسح على الشراب هل يصح مسحه ؟ أم لابد من غسل الرجل ؟ ج : هذا فيه خلاف ، فمن أهل العلم من يرى أنه إذا مسح على أحد الخفين الأعلا أو الأسفل تعلق الحكم به ولاينتقل إلى ثان ، ومنهم من يرى أنه يجوز الإنتقال إلى الثاني مادامت المدة باقية ، فمثلاً إذا مسح على الكنادر ثم خلعها وأراد أن يتوضأ فله أن يمسح على الجوارب التي هي الشراب على القول الراجح ، كما أنه إذا مسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى أو كنادر ومسح على العليا فلا بأس به على القول الراجح مادامت المدة باقية ، لكن تحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني . س : كثيراً ما يسأل الناس عن كيفية المسح الصحيحة ، وعن محل المسح ؟ ج : كيفية المسح أن يُمِر َ يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط ، يعني أن الذي يُمسح هو أعلى الخف ، فيمر يده من عند أصابع الرجل إلى الساق ، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً ، يعني اليمنى تمسح الرجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان ، لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة بن شعبة فمسح عليهما . س : ما حكم مسح أسفل الخف ، وما حكم صلاة من يمسح بهذه الطريقة ؟ ج : صلاتهم صحيحة ووضوءهم صحيح ، لكن ينبهون على أن المسح من أسفل ليس من السنة ، ففي السنن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه ، وهذا يدل على أن المشروع مسح الأعلى فقط . س : ما حكم خلغ الشراب أو بعضاً منه ليحك بعض قدمه أو ليزيل شيئاً في رجله كحجر صغير ونحوه ؟ ج : إذا أدخل يده من تحت الشراب ( الجوارب ) فلا بأس في ذلك ولاحرج ، أما إن خلعهما فيُنظر ، إن خلع جزءاً يسيراً فلا يضر ، وإن خلغ شيئاً كثيراً بحيث يظهر أكثر القدم فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل . س : يشتهر عند عامة الناس أنهم بمسحون على الخفين خمس صلوات فقط ، ثم بعدم ذلك يعيدون مرة أخرى ؟ ج : نعم هذا مشهور عند العامة ، يظنون أن المسح يوماً وليلة يعني : أنه لايمسح إلا خمس صلوات ، وهذا ليس بصحيح ، بل التوقيت بيوم وليلة يعني : أن له أن يمسح يوما وليلة سواء صلى خمس صلوات أو أكثر ، ابتداء المدة كما سبق من المسح ، فقد يصلي عشر صلوات أو أكثر ، فلو أن أحداً لبس الخف لصلاة الفجر يوم الإثنين وبقي على طهارته حتى نام ليلة الثلاثاء ثم مسح على الخف أول مرة لصلاة الفجر يوم الثلاثلاء فهنا له أن يمسح إلى صلاة الفجر يوم الأربعاء ، فيكون هنا قد صلى بالخف يوم الإثنين الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، كل هذه المدة لا تحسب له لأنها قبل المسح ، وصلى يوم الثلاثلاء الفجر ومسح ، والظهر ومسح ، والعصر ومسح ، والمغرب ومسح والعشاء ومسح ، وكذلك يمكن أن يمسح لصلاة يوم الأربعاء إذا مسح قبل أن تنتهي المدة ، مثل : أن يكون قد مسح يوم الثلاثاء لصلاة الفجر في الساعة الخامسة إلا ربعاً وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء ليلة الخميس ، فهنا يصلي بهذا الوضوء صلاة الفجر يوم الأربعاء والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فيكون صلى خمس عشرة صلاة من حين لبس ، لأنه لبسها لصلاة الفجر من يوم الإثنين وبقي على طهارته ولم يمسح إلا لصلاة الفجر يوم الثلاثاء الساعة الخامسة إلا ربعاً وبقي على طهارته حتى صلى العشاء ، فيكون صلى خمس عشرة صلاة . س : شخص ما توضأ ومسح على خفه ثم خلعه ، هل ينتقض وضوءه ؟ ج : القول الراجح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن الوضوء لا ينتقض بخلع الخف ، فإذا خلغ خفه وهو على طهارة وقد مسحه فإن وضوءه لا ينتقض . من كتاب : أحكام الصلاة / لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دار القاسم : المملكة العربية السعودية - ص ب 6373 الرياض 11442 هاتف : 4092000 / ناسوخ : 4033150 البريد الإلكتروني : sales@dar-alqassem.com الموقع على الإنترنت : www.dar-alqassem.com المصدر: دار القاسم

رابط المادة: http://iswy.co/e46sm

الاثنين، 29 أكتوبر 2018

أحكام مختصرة في سنة الفجر



أحكام مختصرة في سنة الفجر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

1- فضل سنة الفجر؟
أ-
قال صلى الله عليه وسلم "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"رواه مسلم .

قال ابن عثيمين:

الدُّنيا منذ خُلقت إلى قيام الساعة بما فيها
مِن كُلِّ الزَّخارف مِن ذَهَبٍ وفضَّةٍ ومَتَاعٍ وقُصور ومراكب وغير ذلك، هاتان الرَّكعتان خيرٌ مِن الدُّنيا وما فيها؛ لأنَّ هاتين الرَّكعتين باقيتان والدُّنيا زائلة. الشرح الممتع :4-70.

ب-
قالت عائشة"لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشدَّ منه تعاهدًا على ركعتي الفجر"رواه مسلم والبخاري.

2-ماهي خصائص سنة الفجر؟

قال ابن عثيمين:

تختصُّ هاتان الرَّكعتان بأمور:

أولًا:
مشروعيتهما في السَّفر والحضر.
ثانيًا:
ثوابهما؛ بأنهما خير من الدُّنيا وما فيها.
ثالثًا:
أنه يُسَنُّ تخفيفهما، فَخَفِّفْهُمَا بقَدْرِ ما تستطيع، لكن بشرط أن لا تُخِلَّ بواجب
رابعًا:
أنْ يقرأ في الرَّكعة الأُولى بـ"قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ "
وفي الثانية
: بـ"قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "
أو في الأُوْلَى
"قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ"البقرة: 136.
و"قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا"
آل عمران: 52. الشرح الممتع :4-71.

2-ما المشروع قراءته بعد الفاتحة في سنة الفجر ؟

قال ابن باز:

أ-
سنة الفجر يقرأ فيها بعد الفاتحة :
"قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ"
في الأولى و " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " في الثانية.
ب-
وإن قرأ مع الفاتحة في الأولى "قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا " الآية من سورة البقرة
وفي الثانية
"قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ "الآية من سورة آل عمران. فكل ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
ت-
وإن قرأ غير ذلك فلا بأس. مجموع الفتاوى .11/405.

3-حكم صلاة ركعتي سنة الفجر بالفاتحة بدون قراءة سورة أخرى مع الفاتحة؟

قال ابن عثيمين:

لا حرج أن تقتصر على الفاتحة في ركعتي الفجر.

مجموع الفتاوى
.13/ 155.

4-حكم الإطالة في ركعتي سنة الفجر؟

قال ابن عثيمين:

لو أراد أحد أن يُطيل رَكعتي سُنَّة الفجر بالقراءة والرُّكوع والسُّجود، لكونه وقتًا فاضلاً بين الأذان والإِقامة لا يُرَدُّ الدُّعاء فيه، قلنا:
خالفتَ الصَّواب؛ لأن النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يُخفِّف هاتين الرَّكعتين. الشرح الممتع :1-407.

5-حكم من فاتته سنة الفجر؟
قال ابن باز:

أ-
يخير بين أدائها بعد الصلاة .
ب-
أو تأجيلها إلى ما بعد ارتفاع الشمس .
لأن السنة قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمرين جميعًا، لكن تأجيلها أفضل إلى ما بعد ارتفاع الشمس.
مجموع الفتاوى
:11/ 373.

قال ابن عثيمين:

يجوز للإنسان إذا فاتته سنة الفجر قبل صلاة الفجر

أ-
أن يقضيها بعد الصلاة إذا انتهى من التسبيح الوارد خلف الصلاة
ب-
وله أن يؤخر القضاء إلى الضحى. مجموع الفتاوى :14/ 282.

6-هل يستحب أن يبدأ بالسنة أم صلاة الفجر إذا فاتته الصلاة ؟

قال ابن باز:

يبدأ بسنة الفجر ثم يصلي الفريضة
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه في بعض الأسفار عن صلاة الفجر.
مجموع الفتاوى
:11/ 377.
ج: من غلبه النوم فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فليصل الفجر كما كان يصليها من قبل ويصلي سنة الفجر قبلها. اللجنة الدائمة :6/ 13.

7-هل تسقط سنة الفجر في السفر؟

قال ابن باز:

أ-المشروع ترك الرواتب في السفر
ماعدا الوتر وسنة الفجر
ب-أما النوافل المطلقة
فمشروعة في السفر والحضر وهكذا ذوات الأسباب مجموع الفتاوى (11/ 391)
8-هل تكفي سنة الفجر عن تحية المسجد ؟
قال ابن باز:

المشروع في مثل هذا أن
يصلي الراتبة وتكفي عن التحية.
مجموع الفتاوى :11/ 375.

قال ابن عثيمين:

أ-
تحية المسجد لا تجزئ عن سنة الفجر إذا نواها عن التحية وحدها ب-ولكن إذا نوى سنة الفجر سقطت تحية المسجد. مجموع الفتاوى :14/ 278.
ج :إذا دخل المسجد وصلى سنة الفجر
أجزأته عن تحية المسجد، وإن نواهما معًا فحسن. اللجنة الدائمة :7/ 271.
9-هل يؤدي الإنسان راتبة الفجر بعد صلاة الفجر أو يؤخرها حتى يزول وقت النهي؟

قال ابن عثيمين:

يجوز للإنسان أن يصلي سنة الفجر بعد صلاة الفجر بعد الذكر المشروع للصلاة .
مجموع الفتاوى :14/ 275.

10-إذا صلى الإنسان صلاة الإشراق وقد فاتته سنة الفجر فهل تجزئ عن سنة الفجر؟

قال ابن عثيمين:

قد نقول إنها لا تجزئ لأن المقصود أن يصلي الإنسان ركعتين خاصتين بالإشراق، وهذا أحوط، وعلى هذا فيصلي سنة الفجر، ثم ركعتي الإشراق. مجموع الفتاوى:14/ 276.

11-هل ركعتا الفجر مثل صلاة الفجر في اشتراط دخول الوقت؟

قال ابن عثيمين:

ركعتا الفجر مثل صلاة الفجر فلا
تصلى سنة الفجر إلا بعد طلوع الفجر. مجموع الفتاوى :14/ 276.

12-حكم من ترك سنة الفجر متعمدا هل يقضيها؟

إذا تركها عمدًا حتى فاتَ وقتُهَا
فإنه لا يقضيها، ولو قضاها لم تصحَّ منه راتبة؛ وذلك لأَنَّ الرَّواتب عبادات مؤقَّتة، والعبادات المؤقَّتة إذا تعمَّد الإنسانُ إخراجَها عن وقتها لم تُقبل منه. الشرح الممتع (4-73)

13-هل من السنة الاضطجاع بعد سنة الفجر؟

أ-
الذي يظهر: أنها سنة في حق من يحتاج إليها، مثل أن يكون الإنسان متعبًا، فيحب أن يستريح بالاضطجاع من أجل أن يقوى على صلاة الفجر.
ب-
وأما من لا حاجة له إليها فلا، وكذلك من يخشى أنه إذا اضطجع نام ولن يقوم إلا بعد طلوع الشمس، فلا يضطجع. لقاء الباب المفتوح.

المــراجــــــع:

مجموع فتاوى
العلامة ابن باز
مجموع فتاوى
اللجنة الدائمة
مجموع فتاوى
العلامة ابن عثيمين
لقاء الباب المفتوح
للعلامة ابن عثيمين
الشرح الممتع
للعلامة ابن عثيمين.
عبدالله محسن الصاهود = هنا
 
المصدر 
ملتقى نسائم العلم 

الاثنين، 24 سبتمبر 2018

أسيد بن حضير رضي الله عنه





هو أسيد بن حضير بن عبد الأشهل الأنصاري -رضي الله عنه-، فارس قومه ورئيسهم، فأبوه حضير الكتائب زعيم الأوس، وواحد من كبار أشراف العرب في الجاهلية. واشتهر أسيد بن حضير بأنه يكتب العربية ويحسن السباحة والرمي، وكانوا في الجاهلية يسمون من كانت فيه هذه الخصال بالكامل. كما يُعدّ أسيد رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، وهو أحد النقباء ليلة العقبة، وكان إسلامه رضي الله عنه على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه قبل سعد بن معاذ رضي الله عنه .

نعم الرجل أسييد بن حضير :-

نِعمَ الرَّجلُ أبو بَكْرٍ ، نِعمَ الرَّجلُ عمرُ ، نِعمَ الرَّجلُ أبو عُبَيْدةَ بنُ الجرَّاحِ ، نِعمَ الرَّجلُ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ ، نِعمَ الرَّجلُ ثابتُ بنُ قَيسِ بنِ شمَّاسٍ ، نِعمَ الرَّجلُ معاذُ بنُ جبلٍ ، نِعمَ الرَّجلُ معاذُ بنُ عمرِو بنِ الجموحِ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم: 3795 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

للصَّحابةِ رضِيَ اللهُ عنهم فَضلٌ عظيمٌ، ومَكانةٌ كبيرةٌ، وكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يُنزِلُ كلَّ امرِئٍ مَنزِلتَه، ويُثْني على بعضِ أصحابِه، ويُظهِرُ فَضائِلَهم؛ إكرامًا لهم، ولِيَعلَمَ النَّاسُ لهم ذلك، ولِيَقتَدوا بهم في حُسنِ أعمالِهم وسِيَرِهم.
وفي هذا الحَديثِ يُثنِي النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم على بَعضِ الصَّحابةِ رضِيَ اللهُ عنهم فيَقولُ:"نِعْمَ الرَّجلُ أُسَيْدُ بنُ حُضَيرٍ"، وهو أحدُ الصَّحابةِ الَّذين شَهِدوا بَدْرًا وما بعدها مِن المشاهدِ حتَّى مات بالمدينةِ سنةَ عِشرينَ،

فضل قراءة أسيد رضي الله عنه

بينما هو يقرأُ من الليلِ سورةَ البقرةِ، وفرسُه مربوطٌ عنده، إذ جالتِ الفرسُ، فسكتَ فسكتتْ، فقرأ فجالتِ الفرسُ، فسكتَ وسكتتِ الفرسُ، ثم قرأ فجالتِ الفرسُ، فانصرف، وكان ابنُه يحيى قريبًا منها، فأشفق أن تصيبَه، فلما اجترَّه رفع رأسَه إلى السماءِ حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : ( اقرأْ يا ابنَ حُضيرٍ، اقرأ يا ابنَ حُضَيرٍ ) . قال : فأشفقتُ يا رسولَ اللهِ أن تطأ يحيى، وكان منها قريبًا، فرفعتُ رأسي فانصرفتُ إليه، فرفعتُ رأسي إلى السماءِ، فإذا مثلُ الظُّلةِ فيها أمثالُ المصابيحِ، فخرجت حتى لا أراها، قال : ( وتدري ما ذاك ) . قال : لا، قال : ( تلك الملائكةُ دَنَتْ لصوتِك، ولو قرأتَ لأصبحَتْ ينظر الناسُ إليها، لا تتوارى منهم ) . قال ابنُ الهادِ: وحدَّثني هذا الحديثَ عبدُ اللهِ بنُ خبابٍ ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ عن أسيدِ بنِ حُضيرٍ.
الراوي : أسيد بن حضير | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 5018 | خلاصة حكم المحدث : [معلق] | شرح الحديث

حرص أسيد على رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أَنَّ اليهودَ كانوا إذا حاضَتِ المرأةُ فيهم لم يُؤَاكِلُوهَا، ولم يُجَامِعُوهُنَّ في البيوتِ؛ فسأل أصحابُ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ؛ فأنزلَ اللهُ تعالى : ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية [ 2 / البقرة / الآية 222 ] فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : اصْنَعُوا كلَّ شيءٍ إلا النكاحَ . فبَلَغَ ذلك اليهودَ، فقالوا : ما يريد هذا الرجلُ أَنْ يَدَعَ من أمرِنَا شيئًا إلا خالفْنَا فيه . فجاء أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فقالا : يا رسولَ اللهِ ، إِنَّ اليهودَ تقول : كذا وكذا . فلا [ أفلا ؟ ؟ ] نُجَامِعْهُنَّ ؟ فتَغَيَّرَ وَجْهُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حتى ظنَنَّا أَنْ قد وجدَ عليهما ، فخرجَا ،فاسْتَقْبَلَهما هَدِيةٌ من لبنٍ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، فأرسلَ في آَثَارِهِمَا فسقَاهُمَا ، فعرفَا أَنْ لم يَجِدْ عليهما .
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 302 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

أسيد بن الحضير يعترف بفضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

أنها استعارت من أسماءَ قِلادةً فهلكتْ، فأرسل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ناسًا من أصحابه في طلَبها، فأدركتْهم الصلاةُ فصلَّوا بغير وضوءٍ، فلما أتوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ شكوا ذلك إليه، فنزلت آيةُ التيمُّم، فقال أُسيدُ بنُ حُضيرٍ : جزاكِ اللهُ خيرًا، فوالله ما نزل بكِ أمرٌ قطُّ، إلا جعل اللهُ لكِ منه مخرجًا، وجعل للمسلمين فيه بركةً .
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 5164 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]