الثلاثاء، 27 أغسطس 2024

بالذكر تُغفر الذنوب

بالذكر تُغفر الذنوب  :- 

 قال ﷺ في الحديث الصحيح: ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم: قوموا مغفوراً لكم وقال ﷺ: ما جلس قوم يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا مغفورا لكم، فقد بدلت سيئاتكم حسنات وقال ﷺ: 

 

 " لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة، حتى تطلع الشمس أحب إلي، من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل -من أنفس الرقاب- ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى، أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة "

 حديث حسن

والأحاديث في فضل حِلَقِ الذكر من الملائكة الموكلين بالبحث عنها وحضورها، ومن نزول السكينة على أهلها، وغشيان الرحمة لهم، وإحاطتهم بالملائكة ما يدفع المسلم للبحث عنها والتماسها، فاحرصوا عليها في المساجد، وفي البيوت، وفي جميع الأماكن التي يمكنكم فيها عقد حلق الذكر وغشيانها، حولوا ولائمكم ومناسباتكم إلى حلق للذكر، ولتكن هذه الاجتماعات معمورةً بطاعة الله، وبالمتكلمين في أمره ونهيه، الذين ينصحون الناس ويعظونهم، والعجيب بعد سياق هذه الأحاديث، المقارنة التي نجد بها أن بعض الإخوان من المسلمين يهملون في حلق الذكر، فيعرف أنه يوجد في المساجد مثلاً حلق فيتكاسل عنها، أو تكون له حلقة هو فيعتذر عنها بشتى الأعذار الواهية، وهو يعلم أن جلوسه فيها خير له بكثير من كثير من الأعمال التي يتعذر بعدم حضور حِلَقِ الذكر من أجلها، ولذلك كان لابد أن يحاسب المسلم نفسه قبل أن يحاسبه غيره، ويعلم بأن غشيان حلق الذكر التي تقوي الإيمان، وتعلم العلم النافع، وتسبب مغفرة الذنوب، أنّ هذه الأسباب وغيرها كفيلة بأن تدفعه للحضور وعدم التخلف، خصوصاً وأنّ الكسل يدب إلى الكثيرين من طيلة الجلوس فيها، ويفضلون أنواعاً من اللهو، أو أن الشيطان يشغلهم بالمفضول عن الفاضل في حضور حلق الذكر، وهذا أمر نسمع الشكوى منه من بعض القائمين عليها في بعض الأحيان، سماعاً يجعلنا نذكّر وننصح إخواننا في الله ألا يتكاسلوا عن ذلك.


المصدر 

موقع الشيخ المنجد حفظه الله

الخميس، 8 أغسطس 2024

لديه نصاب المال وراتبه لا يكفيه فهل تجوز له الزكاة ؟

 

لديه نصاب المال وراتبه لا يكفيه فهل تجوز له الزكاة ؟

السؤال

أنا وإخواني لنا ورث من والدي ونحن ست إخوة وأمنا و3 أخوات ولم تقسم التركة وأنا متخرج من الجامعة ولدي عمل وراتبه قليل وأنا متزوج ولي بنت وولد وأنا حاليا مديون في سيارة فهل أخرج نصيبي من الزكاة وأدفعه لغيري وآخذ زكاة إخواني ؟.

الحمد لله

أولا :

إذا ملكت نصابا من المال ، وحال عليه الحول ، وجب عليك إخراج زكاته .والنصاب هو 85 جراماً من الذهب ، أو 595 جراماً من الفضة أو ما يعادل قيمة أحدهما من الأوراق النقدية .

ثانيا :

إذا كان راتبك لا يكفيك ، أو كنت مدينا ، وليس عندك ما تسدد به دينك ، فأنت من أهل الزكاة ، قال الله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60 .

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من لم يجد ما يكفيه فهو فقير أو مسكين يستحق الزكاة ، ولو كان عنده نصاب من المال .

قال ابن قدامة رحمه الله وهو يذكر معنى الغنى المانع من أخذ الزكاة : " والرواية الثانية ( يعني عن الإمام أحمد ) أن الغنى ما تحصل به الكفاية , فإذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الصدقة , وإن لم يملك شيئا , وإن كان محتاجا حلت له الصدقة , وإن ملك نصابا ، وهذا قول مالك والشافعي , لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة بن المخارق : ( لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة : رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : قد أصابت فلانا فاقة , فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش , أو سدادا من عيش ) رواه مسلم . فمدّ إباحة المسألة إلى وجود إصابة القوام أو السداد , ولأن الحاجة هي الفقر , فمن كان محتاجا فهو فقير يدخل في عموم النص " انتهى من "المغني" (2/277) باختصار .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من هو الفقير الذي يستحق الزكاة ؟

فأجاب : " الفقير الذي يستحق من الزكاة هو الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة ، ويختلف بحسب الزمان والمكان ، فربما ألف ريال في زمن ، أو مكان تعتبر غنى ، وفي زمن أو مكان آخر لا تعتبر غنى لغلاء المعيشة ونحو ذلك " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (18/339).

وسئل الشيخ ابن عثيمين أيضاً : من وجبت عليه الزكاة لوجود النصاب ، ولكنه فقير فهل تحل له الزكاة ؟

فأجاب: " ليس كل من تجب عليه الزكاة لا تحل له الزكاة ، فيكون هو يُزَكِّي ويُزَكَّى عليه " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (18/340).

ثالثاً :

ما ذكرته في سؤالك من وجود إرث من والدك لم يتم تقسيمه ، ينظر فيه ، فإن كان أخذك له يرفع عنك صفة الفقر والمسكنة ، ويمكنك من سداد دينك ، فلست من أهل الزكاة ، ولا حرج عليك في المطالبة بتقسيم التركة .

فمثلاً : إذا كانت التركة عقاراً زائداً عن حاجتك يمكنك بيعه والاستفادة من ثمنه في النفقة وقضاء الدَّيْن ، فهذا واجب عليك ولا يحل لك أن تأخذ من الزكاة لأنك لست فقيراً أو مسكيناً .

أما إذا كان عقاراً تسكنه ، أو تؤجره لتستفيد من أجرته في النفقه فلا يلزمك بيعه ، ولا يرتفع عنك وصف الفقر مع ملكك إياه .

رابعاً :

لا حرج عليك أن تأخذ من زكاة إخوتك لقضاء ما عليك من الدين ، لأن قضاءهم للدَّيْن الذي عليك ليس واجباً عليهم .

وأما أن تأخذ من زكاتهم من أجل النفقة ، فإن كنت ترث منهم في حالة وفاتهم فلا يجوز أن تأخذ من زكاتهم لأنهم يجب عليهم أن ينفقوا عليك ، وإن كنت لا ترث منهم فلا حرج عليك من أخذ الزكاة منهم لأنهم لا يجب عليهم أن ينفقوا عليك في هذه الحالة ، وانظر تفصيل ذلك في جواب السؤال (50640) .

وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .

والله أعلم

المصدر: الإسلام سؤال وجواب  .

 

حكم الزكاة من مال الفقير إذا بلغ النصاب --الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله


 

حكم الزكاة من مال الفقير إذا بلغ النصاب

 

السؤال: السؤال الثاني تقول: المرأة غير العاملة وتأتيها نقود من أبويها وإخوانها وأقاربها، وتدخل هذه النقود، وقد تنفق بعض منها، فهل على هذه النقود زكاة إذا مر الحول عليها؟

الجواب: نعم، إذا تجمع عند المرأة نقود، مثل امرأة يعطيها أبوها وإخوتها مساعدات، إذا مر عليها عام كامل وهي نصاب وجبت الزكاة فيها، وهكذا الفقراء الذين يسألون إذا تجمع عندهم مال وحال عليه الحول وجب عليهم زكاته وإن كانوا فقراء ... أو أن إنساناً فقيراً سأل الناس فتجمع عنده عشرة آلاف ريال وحال عليها الحول يزكيها، وهكذا المرأة السائلة الفقيرة تسأل وتجمع عندها أموال وحال عليها الحول تزكيها، كألف وألفين وثلاثة وأشباه ذلك ربع العشر، فهي فقيرة بالنظر إلى أن ما عندها صنعة أو راتب يقوم بحالها، وهي غنية بوجود النصاب عندها، فتزكي النصاب الذي عندها. نعم