هل يجوز تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان؟ً
جاء في شرح زاد المستقنع للشيخ / محمد بن محمد المختار الشنقيطي:
أما من كان عليه قضاء من رمضان فلا حرج عليه أن يصوم ستاً من شوال ثم يؤخر قضاء رمضان، وذلك لحديث أم المؤمنين
عائشة الثابت في الصحيح أنها قالت:
( إن كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فلا أقضيه
إلا في شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني )
فقد كانت تصوم الست، وكانت تصوم عرفة، كما ثبت في الموطأ، وكانت تصوم يوم عاشوراء، ولذلك قالوا: إنه يجوز تأخير القضاء.
( إن كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فلا أقضيه
إلا في شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني )
فقد كانت تصوم الست، وكانت تصوم عرفة، كما ثبت في الموطأ، وكانت تصوم يوم عاشوراء، ولذلك قالوا: إنه يجوز تأخير القضاء.
ومَنَعَ بعض العلماء، واحتجوا بأنه كيف يَتَنَفَّل وعليه الفرض؟ وهذا مردود؛
لأن التَّنَفُّل مع وجود الخطاب بالفرض فيه تفصيل:
فإن كان الوقت واسعاً لفعل الفرض والنافلة ساغ إيقاع النفل قبل الفرض بدليل:
أنك تصلي راتبة الظهر قبل صلاة الظهر وأنت مخاطب بصلاة الظهر،
فإن الإنسان إذا دخل عليه وقت الظهر وزالت الشمس وجب عليه أن يصلي الظهر،
ومع ذلك يؤخرها فيصلي الراتبة، ثم يصلي بعدها الظهر، فتنفل قبل فعل الفرض بإذن الشرع، فدل على أن النافلة قد تقع قبل الفرض بإذن الشرع، فلما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة أن تؤخر القضاء دل على أن الوقت موسع.وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( من صام رمضان ثم أتبعه ) فهذا خارج مخرج الغالب،
لأن التَّنَفُّل مع وجود الخطاب بالفرض فيه تفصيل:
فإن كان الوقت واسعاً لفعل الفرض والنافلة ساغ إيقاع النفل قبل الفرض بدليل:
أنك تصلي راتبة الظهر قبل صلاة الظهر وأنت مخاطب بصلاة الظهر،
فإن الإنسان إذا دخل عليه وقت الظهر وزالت الشمس وجب عليه أن يصلي الظهر،
ومع ذلك يؤخرها فيصلي الراتبة، ثم يصلي بعدها الظهر، فتنفل قبل فعل الفرض بإذن الشرع، فدل على أن النافلة قد تقع قبل الفرض بإذن الشرع، فلما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة أن تؤخر القضاء دل على أن الوقت موسع.وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( من صام رمضان ثم أتبعه ) فهذا خارج مخرج الغالب،
والقاعدة: (أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومُه).
فليس لقائل أن يقول: إن مَن عليه قضاء فلا يصم رمضان.
ثم نقول: لو كان الأمر كما ذُكِر لم يشمل الحديث مَن أفطر يوماً من رمضان؛
فإنه لو قضى في شوال لم يصدُق عليه أنه صام رمضان حقيقةً؛ وإنما صام قضاءً ولم يصم أداءً. ا.هـ
ثم نقول: لو كان الأمر كما ذُكِر لم يشمل الحديث مَن أفطر يوماً من رمضان؛
فإنه لو قضى في شوال لم يصدُق عليه أنه صام رمضان حقيقةً؛ وإنما صام قضاءً ولم يصم أداءً. ا.هـ
وقد أجاب الدكتور/ خالد بن عبد الله المصلح حفظه الله على نفس السؤال
قائلاً:-
قائلاً:-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
اختلف العلماء في جواز صيام التطوع قبل الفراغ من قضاء رمضان على قولين في الجملة:
الأول: جواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، وهو قول الجمهور إما مطلقاً أو مع الكراهة،
فقال الحنفية بجواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان؛
لكون القضاء لا يجب على الفور بل وجوبه موسع وهو رواية عن أحمد.
أما المالكية والشافعية فقالوا بالجواز مع الكراهة؛
لما يترتب على الاشتغال بالتطوع عن القضاء من تأخير الواجب.
الثاني: تحريم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان،
وهو المذهب عند الحنابلة،
والصحيح من هذين القولين هو القول بالجواز؛ لأن وقت القضاء موسع،
والقول بعدم الجواز وعدم الصحة يحتاج إلى دليل،
وليس هناك ما يعتمد عليه في ذلك.
أما ما يتعلق بصوم ست من شوال قبل الفراغ من قضاء ما عليه من رمضان ففيه
لأهل العلم قولان:
الأول: أن فضيلة صيام الست من شوال لا تحصل إلا لمن قضى ما عليه من أيام رمضان التي أفطرها لعذر،
واستدلوا لذلك بأن النبي_صلى الله عليه وسلم_ قال:
" من صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر "، أخرجه مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري
_رضي الله عنه_، وإنما يتحقق وصف صيام رمضان لمن أكمل العدة،
قال الهيتمي في (تحفة المحتاج 3/457):
"لأنها مع صيام رمضان أي: جميعه، وإلا لم يحصل الفضل الآتي وإن أفطر لعذر".
وقال ابن مفلح في كتابه (الفروع 3/108): " يتوجه تحصيل فضيلتها لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطره لعذر،
ولعله مراد الأصحاب، وما ظاهره خلافه خرج على الغالب المعتاد، والله أعلم"،
وبهذا قال جماعة من العلماء المعاصرين كشيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد العثيمين _رحمهما الله_.
الثاني: أن فضيلة صيام الست من شوال تحصل لمن صامها قبل قضاء ما عليه
من أيام رمضان التي أفطرها لعذر؛ لأن من أفطر أياماً من رمضان لعذر
يصدق عليه أنه صام رمضان فإذا صام الست من شوال قبل القضاء
حصل ما رتبه النبي_صلى الله عليه وسلم_ من الأجر على اتباع صيام رمضان ستاً من شوال.
وقد نقل البجيرمي في حاشيته على الخطيب بعد ذكر القول بأن الثواب لا يحصل لمن قدَّم الست على القضاء،
محتجاً بقول النبي _صلى الله عليه وسلم_
" ثم أتبعه ستاً من شوال"(2/352)
عن بعض أهل العلم الجواب التالي: "قد يقال التبعية تشمل التقديرية؛
لأنه إذا صام رمضان بعدها وقع عما قبلها تقديراً أو التبعية تشمل المتأخرة كما في نفل الفرائض التابع لها" ا. هـ ،
فيسن صومها وإن أفطر رمضان".
وقال في (المبدع 3/52): " لكن ذكر في الفروع أن فضيلتها تحصل لمن صامها وقضى رمضان
وقد أفطر لعذر ولعله مراد الأصحاب، وفيه شيء".
والذي يظهر لي أن ما قاله أصحاب القول الثاني أقرب إلى الصواب؛
لا سيما وأن المعنى الذي تدرك به الفضيلة ليس موقوفاً على الفراغ من القضاء قبل الست ،
فإن مقابلة صيام شهر رمضان لصيام عشرة أشهر حاصل بإكمال الفرض أداء وقضاء،
وقد وسَّع الله في القضاء فقال:" فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ "( البقرة: 185).
أما صيام الست من شوال فهي فضيلة تختص هذا الشهر تفوت بفواته،
ومع هذا فإن البداءة بإبراء الذمة بصيام الفرض أولى من الاشتغال بالتطوع ،
لكن من صام الست ثم صام القضاء بعد ذلك فإنه تحصل له الفضيلة إذ لا دليل على انتفائها.
والله أعلم.
اختلف العلماء في جواز صيام التطوع قبل الفراغ من قضاء رمضان على قولين في الجملة:
الأول: جواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، وهو قول الجمهور إما مطلقاً أو مع الكراهة،
فقال الحنفية بجواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان؛
لكون القضاء لا يجب على الفور بل وجوبه موسع وهو رواية عن أحمد.
أما المالكية والشافعية فقالوا بالجواز مع الكراهة؛
لما يترتب على الاشتغال بالتطوع عن القضاء من تأخير الواجب.
الثاني: تحريم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان،
وهو المذهب عند الحنابلة،
والصحيح من هذين القولين هو القول بالجواز؛ لأن وقت القضاء موسع،
والقول بعدم الجواز وعدم الصحة يحتاج إلى دليل،
وليس هناك ما يعتمد عليه في ذلك.
أما ما يتعلق بصوم ست من شوال قبل الفراغ من قضاء ما عليه من رمضان ففيه
لأهل العلم قولان:
الأول: أن فضيلة صيام الست من شوال لا تحصل إلا لمن قضى ما عليه من أيام رمضان التي أفطرها لعذر،
واستدلوا لذلك بأن النبي_صلى الله عليه وسلم_ قال:
" من صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر "، أخرجه مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري
_رضي الله عنه_، وإنما يتحقق وصف صيام رمضان لمن أكمل العدة،
قال الهيتمي في (تحفة المحتاج 3/457):
"لأنها مع صيام رمضان أي: جميعه، وإلا لم يحصل الفضل الآتي وإن أفطر لعذر".
وقال ابن مفلح في كتابه (الفروع 3/108): " يتوجه تحصيل فضيلتها لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطره لعذر،
ولعله مراد الأصحاب، وما ظاهره خلافه خرج على الغالب المعتاد، والله أعلم"،
وبهذا قال جماعة من العلماء المعاصرين كشيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد العثيمين _رحمهما الله_.
الثاني: أن فضيلة صيام الست من شوال تحصل لمن صامها قبل قضاء ما عليه
من أيام رمضان التي أفطرها لعذر؛ لأن من أفطر أياماً من رمضان لعذر
يصدق عليه أنه صام رمضان فإذا صام الست من شوال قبل القضاء
حصل ما رتبه النبي_صلى الله عليه وسلم_ من الأجر على اتباع صيام رمضان ستاً من شوال.
وقد نقل البجيرمي في حاشيته على الخطيب بعد ذكر القول بأن الثواب لا يحصل لمن قدَّم الست على القضاء،
محتجاً بقول النبي _صلى الله عليه وسلم_
" ثم أتبعه ستاً من شوال"(2/352)
عن بعض أهل العلم الجواب التالي: "قد يقال التبعية تشمل التقديرية؛
لأنه إذا صام رمضان بعدها وقع عما قبلها تقديراً أو التبعية تشمل المتأخرة كما في نفل الفرائض التابع لها" ا. هـ ،
فيسن صومها وإن أفطر رمضان".
وقال في (المبدع 3/52): " لكن ذكر في الفروع أن فضيلتها تحصل لمن صامها وقضى رمضان
وقد أفطر لعذر ولعله مراد الأصحاب، وفيه شيء".
والذي يظهر لي أن ما قاله أصحاب القول الثاني أقرب إلى الصواب؛
لا سيما وأن المعنى الذي تدرك به الفضيلة ليس موقوفاً على الفراغ من القضاء قبل الست ،
فإن مقابلة صيام شهر رمضان لصيام عشرة أشهر حاصل بإكمال الفرض أداء وقضاء،
وقد وسَّع الله في القضاء فقال:" فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ "( البقرة: 185).
أما صيام الست من شوال فهي فضيلة تختص هذا الشهر تفوت بفواته،
ومع هذا فإن البداءة بإبراء الذمة بصيام الفرض أولى من الاشتغال بالتطوع ،
لكن من صام الست ثم صام القضاء بعد ذلك فإنه تحصل له الفضيلة إذ لا دليل على انتفائها.
والله أعلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق